ابن حبان

344

صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )

الْخَبَرِ السَّبْيُ الَّذِي يَسْبِيهِمُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ دَارِ الشِّرْكِ مُكَتَّفِينَ فِي السَّلَاسِلِ يُقَادُونَ 1 بِهَا إِلَى دُورِ الْإِسْلَامِ حَتَّى يُسْلِمُوا فَيَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلِهَذَا الْمَعْنَى أَرَادَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ في خبر الأسود بن سريع " أوليس خِيَارَكُمْ أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ " وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ أُطْلِقَتْ أَيْضًا بحذف من عنها يريد أوليس من خياركم . ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ طَلَبَ الْعِلْمِ مِنْ مَظَانِّهِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِلْأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا 135 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان " 1 [ 35 : 3 ]

--> 1 في " الإحسان " و " التقاسيم " 3 / لوحة 119 : بهم ، والوجه ما أثبتنا . 1 إسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأخرجه البغوي في " شرح السنة " " 2694 " من طريق أبي مصعب أحمد بن أبي بكر ، عن مالك ، بهذا الإسناد . وهو في " الموطأ " 2 / 6 في الجهاد : باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو ، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2 / 103 ، وأحمد 2 / 34 و 75 ، 76 ، وابن ماجة " 2841 " في الجهاد : باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 3 / 221 ، وأبو عوانة 4 / 94 . وأخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " 12 / 381 من طريق أبي أسامة ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، به ، ومن طريقه وأخرجه مسلم " 1744 " " 25 " في الجهاد والسير : باب تحريم قتل النساء والصبيان ، والطحاوي 3 / 220 ، والبيهقي في " السنن " 9 / 77 وأخرجه من طرق عن نافع به : أحمد 2 / 100 و 115 ، وأخرجه البخاري " 3014 " في الجهاد : باب قتل الصبيان في الحرب ، و " 3015 " باب قتل النساء في الحرب ، ومسلم " 1744 " " 24 " في الجهاد ، وأبو داود " 2668 " في الجهاد : باب في قتل النساء ، والترمذي " 1569 " في السير : باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان ، والدارمي 2 / 222 ، والنسائي في السير كما في " التحفة " 6 / 196 ، والطحاوي 3 / 221 ، والبيهقي 9 / 77 ، والطبراني " 13416 " ، وأبو عوانة 4 / 94 .